مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي

8

معجم فقه الجواهر

الظرفية ، وأن يكون المظروف معرضاً للرفع والوضع ، فموضع فصّ الخاتم وإن عظم وعكوز الرمح وضبّة السيف والمجوّف من حليّ المرأة المعدّ لوضع شيء فيه للتلذّذ بصوته ومحلّ العوذة وقاب الساعة وآنية جعلت لظاهر أُخرى بمنزلة الثوب مع الوضع على عدم الانفصال ، ليس منها " إلى أن قال : " وأن يكون له أسفل يمسك ما يوضع فيه وحواشي كذلك ، فلو خلا كالقناديل والمشكاة والحرمات " 1 " والسفرة والطبق لم يكن منها " محلّ للنظر والتأمل . كما أنّه قد يناقش في اعتبار الظرفية ، وعدم التشبيك ووجود الحواشي بالكفكير والمصفاة والصينية الكبيرة ، نعم هو جيّد في مثل فصّ الخاتم وعكوز الرمح ونحوهما من الملصق الملازم لصوقاً يصير الجميع بسببه كأنّه شيء واحد لا ظرفاً ومظروفاً ، وأمّا حليّ المرأة المجوّف من الخلخال ونحوه ، فإن سلب عنه اسم الآنية جاز ، وإلّا فلا ، وجيّد أيضاً في عدّه القناديل من غير الأواني . ومتى كان شيء ممّا يزيّن به مشهد أو مسجد ممّا يسمّى إناءً من مبخرة ونحوها دخل في المحرّم من ذلك ، نعم لا بأس به إذا لم يكن منها ، كما أنّه لا بأس بذلك أيضاً في غيرها ، كما نصّ عليه الفاضلان وغيرهما ، بل لا أجد فيه خلافاً ، بل في اللوامع : " الظاهر وفاقهم عليه " . 6 / 334 - 339 ثانياً : أحكام الآنية : 1 - آنية الذهب والفضّة : أ - استعمالها : أ / 1 - استعمالها في الأكل والشرب ونحوهما وحكم المأكول والمشروب فيها : [ لا يجوز الأكل والشرب من آنية من ذهب أو فضّة ] إجماعاً منّا ، بل وعن كلّ من يحفظ عنه العلم - عدا داود فحرّم الشرب خاصة - محصّلًا ومنقولًا مستفيضاً إن لم يكن متواتراً ، فما عن الخلاف من إطلاق كراهة استعمالهما يراد به - ما في المعتبر والمختلف والذكرى - الحرمة قطعاً . [ ولا ] يجوز [ استعمالها في غير ذلك ] ممّا لا يندرج في الأكل والشرب ، على المشهور بين الأصحاب ، بل لا أجد فيه خلافاً ، بل في الحدائق نفي الخلاف عنه لا وجدانه ، كما أنّ معقد نفيه في كشف الرموز الاستعمال ، بل في التحرير : تعقيب حرمة الاستعمال في " 2 " غير الأكل والشرب ب‍ " عندنا " مشعراً بالإجماع عليه ، بل في المنتهى : " عند علمائنا والشافعي ومالك " بل معقد إجماع اللوامع الاستعمال ، بل في التذكرة : " عند علمائنا أجمع " . فاقتصار بعضهم كما عن الصدوق والمفيد وسلّار والشيخ في النهاية على الأكل والشرب لا يُصغى إليه إن أرادوا الحصر . ولا يحرم ما في آنية الذهب والفضّة من المأكول والمشروب قطعاً ، وفاقاً للأكثر ، فلا يجب عليه استفراغه وإن تمكّن منه ، بل في كشف الأُستاذ : " ولا وضعه من فيه ، بل ولا إلقاؤه من يده بعد التوبة والندم على إشكال " . فما عن المفيد - بل في الذكرى أنّه يلوح من كلام أبي الصلاح - من الحرمة ضعيف . 6 / 328 - 332 أ / 2 - استعمالها في الطهارة : حكم الأصحاب

--> ( 1 ) - في كشف الغطاء ص 183 : ( والمشبكات والمحرمات ) . ( 2 ) - الظاهر أنّ كلمة ( في ) سقطت من متن الجواهر المطبوع .